بيع المؤجر للعقار في دبي: هل يحق للمالك الجديد إخلاؤك؟
عبارة «سنبيع العقار، وعليك المغادرة» لا تتوافق مع قانون دبي. إليك ما يحمي المستأجرين عند انتقال الملكية.
البيع لا يُنهي عقدك
المادة (28): لا يؤثر انتقال ملكية العقار إلى مالك جديد في حق المستأجر في الاستمرار في إشغال العقار بموجب العقد المبرم مع المالك السابق، شريطة أن يكون العقد محدد المدة.
اقرأ المادة (28) من القانون رقم (26) لسنة 2007.
الإخلاء بسبب البيع: عند انتهاء العقد فقط وبإخطار مدته 12 شهرًا
الرغبة في البيع أحد الأسباب الأربعة للإخلاء عند انتهاء العقد، ويجب على المؤجر إخطار المستأجر بالسبب قبل 12 شهرًا من تاريخ الإخلاء، عن طريق كاتب العدل أو البريد المسجل.
راجع المادة (25) من القانون رقم (26) لسنة 2007 ودليلنا حول إخطار الإخلاء.
في حال وفاة المؤجر أو المستأجر
لا ينتهي العقد بالوفاة، بل يستمر مع الورثة. ويجوز لورثة المستأجر إنهاؤه بإخطار مدته 30 يومًا أو عند انتهائه، أيهما أسبق.
راجع المادة (27) من القانون رقم (26) لسنة 2007.
نصائح عملية
- اطلب بيانات المالك الجديد وطريقة دفع الإيجار كتابيًا.
- تأكّد من أن عقد إيجاري يعكس التغيير عند تجديد العقد.
- واصل دفع الإيجار في موعده، فعدم الدفع سبب مستقل للإخلاء.
أسئلة شائعة
س: هل يلتزم المالك الجديد بعقد إيجاري؟ — ج: نعم، بالنسبة للعقد محدد المدة. فالمادة (28) تنص على أن انتقال الملكية لا يؤثر في حق المستأجر في الاستمرار في الإشغال بموجب العقد المبرم مع المالك السابق.
س: هل يجوز إخلائي لأن المؤجر يريد البيع؟ — ج: فقط عند انتهاء العقد وبإخطار مدته 12 شهرًا عن طريق كاتب العدل أو البريد المسجل (المادة 25(2)(د)).
س: ماذا يحدث لعقدي إذا توفي المؤجر؟ — ج: لا ينتهي العقد، بل يستمر مع الورثة (المادة 27).
س: هل يجب أن أسمح بمعاينة العقار؟ — ج: لا يضع القانون قواعد للمعاينة؛ فاتفقا كتابيًا على ترتيبات معقولة لها. ولا يجوز للمؤجر أن يحول دون انتفاعك الكامل بالعقار (المادة 17).